تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
204

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

الْبَاب السَّابِع عشر فِي (٩٤ / ب) عقد الذِّمَّة وَأَحْكَامه أَو مَا يجب بالتزامه ٢٧٦ - قَالَ الله تَعَالَى ﴿قَاتلُوا الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِاللَّه وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر وَلَا يحرمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله وَلَا يدينون دين الْحق من الَّذين أُوتُوا الْكتاب حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون﴾ لَا يَصح عقد الذِّمَّة إِلَّا من الإِمَام أَو نَائِبه فِي ذَلِك، وَيجب عَلَيْهِ الْإِجَابَة إِلَيْهِ؛ إِلَّا أَن يكون الطَّالِب لَهُ مِمَّن يخَاف مكره أَو تجسسه للْكفَّار. وتعقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب: كاليهود، وَالنَّصَارَى، أَو لمن لَهُ شُبْهَة

1 / 248