تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
188

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

فصل (١) ٢٥١ - تجوز الْهُدْنَة غير مُؤَقَّتَة بِمدَّة مَعْلُومَة بِأَن يشْتَرط الإِمَام أَن لَهُ نقضهَا مَتى شَاءَ، وَيجوز أَن تكون مُؤَقَّتَة بِمدَّة مَعْلُومَة، فَإِن لم يكن بِالْمُسْلِمين ضعف جَازَت الْهُدْنَة إِلَى أَرْبَعَة أشهر فَمَا دونهَا، وَلَا تجوز أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فِي الْأَصَح. وَقيل: يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهَا إِلَى مَا دون السّنة، وَلَا يجوز إِلَى سنة كَامِلَة، قولا واحداُ إِلَّا أَن تكون بجزية. وَإِن كَانَ بِالْمُسْلِمين ضعف جَازَت الزِّيَادَة على أَرْبَعَة أشهر إِلَى سنة أَو أَكثر مِنْهَا على قدر الْحَاجة إِلَى عشر سِنِين، لِأَن النَّبِي [ﷺ] هادن قُريْشًا عشر سِنِين، وَلَا يجوز الزِّيَادَة على عشر سِنِين أصلا، قولا وَاحِدًا، بِاتِّفَاق، فَإِن (٨٨ / أ) زَاد عَلَيْهَا وَلَو يَوْمًا وَاحِدًا، فَالزِّيَادَة بَاطِلَة.

1 / 232