173

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

وَالْقِسْمَة فِي دَار الْحَرْب أولى عِنْد الشَّافِعِي ﵁. فَإِن أَخّرهُ إِلَى دَار الْإِسْلَام جَازَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁: لَا تقسم إِلَّا فِي دَار الْإِسْلَام. وَقَالَ مَالك ﵁: تقسم الْأَمْوَال فِي الْحَرْب، والسبي فِي دَار الْإِسْلَام. وَقَالَ قوم من الشَّافِعِيَّة: يعْتَمد الإِمَام مَا يرى فِيهِ الْمصلحَة. فصل (١) ٢٣٤ - فِي تَرْتِيب قسْمَة الْغَنَائِم: وَهِي أَن يبْدَأ مِنْهَا بالأسلاب، ثمَّ بالمؤن عَلَيْهَا، ثمَّ تخميسها، ثمَّ بالرضخ من أَرْبَعَة أخماسها، ثمَّ يقسم أخماسها الْأَرْبَعَة، ثمَّ يقسم الْخمس على أَهله. (٨١ / ب) أول مَا يبْدَأ من الْغَنَائِم بأسلاب الْقَتْلَى، فَمن عرف قَاتله أعْطى سلبه، لَكِن بأَرْبعَة شُرُوط نذكرها بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَبِه قَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى.

1 / 217