تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'a d. 733 AH
104

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحقیق کنندہ

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

قطر/ الدوحة

وَإِن لم يكن ذَلِك الْعَمَل دَائِما، فَإِن لم يكن مَعْهُود الْعود: كقسمة الْغَنِيمَة فِي غزَاة، انْقَضتْ الْولَايَة بفراغه عَنهُ. وَإِن كَانَ مَعْهُود الْعود: كالخراج، والجزية، وَالْعشر. فقد قيل: إِن إِطْلَاق التَّوْلِيَة يَقْتَضِي عَاما وَاحِدًا وَقيل: يحمل على الدَّوَام مَا لم يعْزل. ١٣٠ - الْخَامِس، مَا تصح بِهِ التَّوْلِيَة: وَتَصِح بِاللَّفْظِ كَسَائِر الْعُقُود كَقَوْلِه: قلدتك كَذَا، ووليتك (٤٩ / ب) كَذَا فِي بلد كَذَا، أَو فِي اقليم كَذَا. وَتَصِح بتوقيع الْمُتَوَلِي بِخَطِّهِ فِي الولايات السُّلْطَانِيَّة، وَإِن لم يتَلَفَّظ لِأَن الْعرف جارٍ بذلك وقاض بِهِ. ثمَّ إِن خصّه وَحده بِالْعَمَلِ كَانَ عزلا لمن قبله، وان نَص على اشتراكهما اشتراكا فِيهِ، وان أطلق الْولَايَة حمل على الْعرف فِي ذَلِك، فَإِن كَانَ الِاشْتِرَاك اشْتَركَا، وان كَانَ الِانْفِرَاد انْفَرد بِهِ، وَكَانَ عزلًا للْأولِ، وان لم يكن قبله فِيهِ عَامل انْفَرد بِهِ وَحده. ١٣١ - السَّادِس: الْمُقَرّر على الْعَمَل: فَإِن كَانَ مَعْلُوما اسْتَحَقَّه إِذا وفى عمله حَقه، فَإِن قصر فِيهِ سقط مِنْهُ مَا يُقَابل مَا قصر فِيهِ، وَإِن زَاد لم يسْتَحق زِيَادَة لِأَنَّهُ فِي زِيَادَته: إِمَّا مُتَبَرّع أَو مُتَعَدٍّ، فَلَا يسْتَحق شَيْئا. وان كَانَ الْمُسَمّى على الْعَمَل مَجْهُولا: بَطل عقده، وَاسْتحق أجره مثل عمله. وَإِن لم يسمّ لَهُ شَيْء فقد قيل: لَا يسْتَحق شَيْئا، وَقيل: يسْتَحق أجره مثل عمله.

1 / 148