140

قال مقبل حاكيا عن ابن تيمية : وأفتى هو أي علي(عليه السلام) وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في بروع بنت واشق.

والجواب: إنه لا دليل على أن عليا(عليه السلام)جهل في هذه الفتوى ومثلها مما تختلف فيه الأنظار، ففتواه متمسكا بالقرآن لا دليل فيه على أنه جهل قضاء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في بروع.

وإليك نص الرواية في بروع بنت واشق لتعرف أن القضية محل نظر واجتهاد، لتعرف أن التمسك بالقرآن أولى إن أنصفت، فنقول وبالله التوفيق: لفظ الرواية في سنن أبي داود بعد السند: عن مشروق، عن عبدالله « في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قضى به في بروع بنت واشق »(1)[96]).

وهنا لا بد إما أن يكون أمير المؤمنين(عليه السلام) جهل هذا القضاء الذي يزعم معقل أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قضاه(2)[97])، أو يكون معقل جهل الحقيقة في هذا القضاء.

ولا إشكال في جهل معقل وهو غير معروف بفقه ولا كثرة حديث، بل الظاهر أنه لم يرو إلا هذا الحديث، لأن ابن حجر في « تهذيب التهذيب » جعله في ترجمته، فقال: شهد الفتح وكان حامل لواء قومه، وروى عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)قصة تزويج بروع بنت واشق. انتهى.

صفحہ 144