86

تحريم نکاح المتعہ

تحريم نكاح المتعة

ایڈیٹر

حماد بن محمد الأنصاري

ناشر

دار طيبة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اصناف

حدیث
بِالْحَجِّ، وَيُحْرِمُوا بِالْعُمْرَةِ، وَإِنَّمَا فَعَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْظِمُونَ فِعْلَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْوَبَرُ، وَانْسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الْحَجَّ، وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً لِتَأْكِيدِ الْبَيَانِ، وَإِظْهَارِ الْإِبَاحَةِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي تِلْكَ السَّنَةِ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ وَحَرَّمَهُ، كَمَا نُسِخَتْ مُتْعَةُ النِّكَاحِ، فَأَرَادَ بِنَهْيِهِ، وَعُقُوبَتِهِ هَذِهِ الْمُتْعَةِ، دُونَ الْمُتْعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
٨٤ - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّحْوِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فُسِخَ الْحَجُّ لَنَا خَاصَّةً، أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟، قَالَ: «لَكُمْ خَاصَّةً»

1 / 109