264

تحقيق الفوائد الغياثية

تحقيق الفوائد الغياثية

تحقیق کنندہ

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

اصناف

وإن (١) قلتَ -أيضًا-: سلَّمنا أَنَّه لا يتحصّل إلّا بالمسند إليه، لكنّه أَعمُّ من أنْ يكون مَذْكورًا أو محذوفًا عند القرينة؟.
قلتُ (٢): العللُ النَّحويّةُ تَعْليلاتٌ بَعْد الوقوع ولا تَوجيه للنَّقضِ عليها.
فإن قلتَ: فما تقولُ في فاعل المصدر؛ فإنه جائزُ الحذفِ؟.
قلتُ: لأنَّ المصدرَ وُضِع للنِّسبة المُطْلقة لا المقيّدةِ، والتَّقريبُ ظاهرٌ؛ كيف وبحثُنا في فاعل الفِعل لا مُطلقًا! (٣).
وهذه المسألةُ زائدةٌ على "المفتاح" (٤).
ثم إنَّه؛ أي: الحذف (٥). يترجَّحُ (٦)

(١) في أ، ب: "فإن".
(٢) في أ: "قلنا".
(٣) قوله: "فإن قلت: فما تقولُ في فاعل ... لا مطلقًا" ساقطٌ من ب.
(٤) وهي: تعليل المصنّف عدم مجئ الحذف في فاعل الفعل" أَمَّا ما تقدّم ذلك من قوله: "فالحذف إنّما يجوز لقرينة حاليّة، ويجي في المسند والمسند إليه ...، فغيرُ مرادٍ لأنَّ السَّكَّاكيَّ ﵀ وإن لم يورد الحديث عنه إجمالًا مُجتمعًا في موضع واحد إلا أنَّه تعرّض له في ثنايا كتابه عند حديثه عن كلِّ مبحث من تلك المباحث على حِدَة.
(٥) مطلقًا؛ أي: في المسند إليه، والمسند، وغيرهما.
(٦) سبقت إشارة المصنِّف ﵀ أن الحذف يجوز بقرينة حاليّة. ولمّا كان الكلام يقتضي -في أصل وضعه- إثباتَ المسند والمسند إليه وتوابعهما لتوقّف إفادة النِّسبة عليهما. والقرينة تُجوِّز الحذف. ولمّا لم يجز ترجيح أحد الجائزين (الإثبات، الحذف) على الآخر- شرع في بيان المرجِّحات لكلّ منهما؛ فبدأ بالحذف ثمَّ بالإثبات.

1 / 286