39

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایڈیٹر

عبد الحكيم محمد الأنيس

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وأما العجوز(١) فألحقها الغزالي في ((الوسيط)) بالشابة، لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطء، وقال صاحب ((البحر)): إذا بلغت مبلغاً يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية [النور: ٦٠].

(١) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٤ - ٤٧٥)، وانظر: الوسيط للغزالي (٣٦:٥)، والروضة (٧: ٢٤).

39