تحکیم العقول فی تصحیح الاصول
تحكيم العقول في تصحيح الأصول
اصناف
مسألة في تعذيب الأطفال
عندنا: لا يجوز تعذيب الأطفال سواء كانوا من أولاد المؤمنين أو من أولاد الكفار.
وقالت المجبرة: يجوز تعذيب أطفال المشركين.
يقال لهم: هل يجوز أن يعذب الله تعالى من غير ذنب أم لا؟.
فإن قالوا: يجوز أن يعذب بغير ذنب.
قلنا: فالعقول تقتضي ذلك وقد قال تعالى: ?كل نفس بما كسبت رهينة?[المدثر:38].
ويقال لهم: إذا جاز ذلك في أطفال المشركين، جاز في أطفال المؤمنين وجاز في الأنبياء والمؤمنين، وفي ذلك خلاف الكتاب والسنة والإجماع، وإن قالوا: لا يجوز أن يعذب إلا بذنب. فما ذنبهم وليس عليهم أمر ولا نهي؟.
وقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي والمجنون وما استكرهوا عليه)).
فإن قالوا: يعذبون بذنب آبائهم.
قلنا: العقول كما تقضي قبح العقوبة من غير ذنب فكذلك تقضي قبح تعذيبه بذنب غيره، فكما لا تجوز العقوبة من غير ذنب فكذلك لا تجوز بذنوب آبائهم.
ويقال: إذا زنى إنسان أو سرق أيجوز أن يحد ابنه أو يقطع؟.
فإن قالوا: نعم خالفوا العقل والشرع، وإن قالوا: لا.
قلنا: فعقوبات الآخرة أحق؛ لأنها عقوبة محضة.
ويقال لهم: أليس قال الله تعالى: ?وأن ليس للإنسان إلا ما سعى?[النجم:39] بعد قوله: ?ألا تزر وازرة وزر أخرى?[النجم:38] مؤكد لما في العقول، وليس لهذا الطفل سعي ولا يؤخذ بسعي غيره.
فإن قالوا: أليست تجري عليه أحكام أبيه؟.
قلنا: في العقوبات، فلا ولذلك لا يقتل ولا تؤخذ منه الجزية.
وإن قالوا: يعاقبون على ما هو المعلوم منهم إذا بلغوا.
صفحہ 160