136

مسألة في تعذيب الأطفال

عندنا: لا يجوز تعذيب الأطفال سواء كانوا من أولاد المؤمنين أو من أولاد الكفار.

وقالت المجبرة: يجوز تعذيب أطفال المشركين.

يقال لهم: هل يجوز أن يعذب الله تعالى من غير ذنب أم لا؟.

فإن قالوا: يجوز أن يعذب بغير ذنب.

قلنا: فالعقول تقتضي ذلك وقد قال تعالى: ?كل نفس بما كسبت رهينة?[المدثر:38].

ويقال لهم: إذا جاز ذلك في أطفال المشركين، جاز في أطفال المؤمنين وجاز في الأنبياء والمؤمنين، وفي ذلك خلاف الكتاب والسنة والإجماع، وإن قالوا: لا يجوز أن يعذب إلا بذنب. فما ذنبهم وليس عليهم أمر ولا نهي؟.

وقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي والمجنون وما استكرهوا عليه)).

فإن قالوا: يعذبون بذنب آبائهم.

قلنا: العقول كما تقضي قبح العقوبة من غير ذنب فكذلك تقضي قبح تعذيبه بذنب غيره، فكما لا تجوز العقوبة من غير ذنب فكذلك لا تجوز بذنوب آبائهم.

ويقال: إذا زنى إنسان أو سرق أيجوز أن يحد ابنه أو يقطع؟.

فإن قالوا: نعم خالفوا العقل والشرع، وإن قالوا: لا.

قلنا: فعقوبات الآخرة أحق؛ لأنها عقوبة محضة.

ويقال لهم: أليس قال الله تعالى: ?وأن ليس للإنسان إلا ما سعى?[النجم:39] بعد قوله: ?ألا تزر وازرة وزر أخرى?[النجم:38] مؤكد لما في العقول، وليس لهذا الطفل سعي ولا يؤخذ بسعي غيره.

فإن قالوا: أليست تجري عليه أحكام أبيه؟.

قلنا: في العقوبات، فلا ولذلك لا يقتل ولا تؤخذ منه الجزية.

وإن قالوا: يعاقبون على ما هو المعلوم منهم إذا بلغوا.

صفحہ 160