[مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
وقال عليه السلام في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في (البحر) أيضا في سياق ذكر النهي عن المنكر ما لفظه: (فيقدم الوعظ ثم السب ثم كسر الملاهي ثم الضرب بالعصا، ثم بالسلاح، فإن احتاج إلى تجييش فهو إلى الإمام لا إلى الآحاد، إذ هو من الآحاد يؤدي إلى تهييج الفتن والضلال).
وقال عليه السلام في آخر هذا الكلام ما لفظه: (الغزالي يجوز للآحاد التجييش والحرب).
قلت: ولا وجه له لما ذكرنا، فقال عليه السلام: لا وجه لجواز التجييش للآحاد لما ذكر عليه السلام من تأديته إلى تهييج الفتن والضلال.
قلت وبالله التوفيق: إذا كان التجييش للآحاد المقصود به دفع المنكر لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تهييج الفتن والضلال، فكيف الحال في تسليم الأموال المؤدي إلى تهييج الفتن والضلال! مع أنه لم يقصد به دفع منكر البتة، وإنما يقصد به أمرا لا رضا لله فيه، وهو السكون في الديار بين الظالمين الأشرار، وقد حرم الله ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: ((ما من رجل يجاور قوما فيعمل بين ظهرانيهم بالمعاصي، فلا يأخذوا على يديه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب))، رواه أبو طالب عليه السلام في (الأمالي).
قلت وبالله التوفيق: وهم لم يأخذوا على يدي الظالم، وإنما أعانوه بالمال ولم يخرجوه عنهم حتى لايكون بين ظهرانيهم، فأسأل الله تعالى أن يعمهم بعذاب إلا من تاب.
وفي (شرح ابن مفتاح على الأزهار) في كتاب الوصايا: (أن الوصية للمحاربين من جملة المحظور).
صفحہ 353