[قول المرتضى بن الهادي (ع)]
وقال المرتضى محمد بن يحيى عليه السلام في كتاب (الإيضاح) ما لفظه: وسألتم عن العشر هل يعطاه فاسق ذو كبيرة إذا كان فقيرا؟
قال عليه السلام [ما لفظه]: لا يعطى منه شيء؛ لأن في إعطائه العشر ممايقويه على ما يحبه من المعصية والمباعدة لله سبحانه، فليس لمن ظهرت معصيته في أموال الله حق، وإنما يعطى من لم يعلم منه إلا خير، فقال: لأن في إعطائه العشر مما يقويه على ما يحبه من المعصية، وكذلك لا ينكر أنه يتقوى بما يعطى من أموال الناس.
وقال عليه السلام في بعض (رسائله) ما لفظه: (ومن قرب من أعداء الله شبرا بعد منه بذلك باعا، فلا ترضوا بمداناتهم، ولا ترخصوا لأنفسكم في مداراتهم، فإنهم أعداء الرحمن وأحزاب الشيطان...إلى قوله عليه السلام: مهلكوا العباد ومظهروا الفساد)، فقال عليه السلام: ولا ترخصوا لأنفسكم في مداراتهم، وذلك عام يفيد النهي عن الترخيص في مداراتهم بالمال وغيره؛ لأن لفظ مداراة مصدر، والمصدر: اسم جنس باتفاق أهل العربية كالماء والعسل، واسم الجنس إذا أضيف أفاد العموم، كقولك: عسل النحل صادف الحلاوة.
وفي كتاب البيوع من (اللمع) ما لفظه: في تعليق أبي الفوارس ذكره محمد بن يحيى: (لا ينبغي لأحد أن يبيع شيئا من سلطان ظالم ولا يعامله كان ماله حلالا أو حراما، إلا أن يضطر إليه، فيأخذ المال مما يعلم أنه حلال).
صفحہ 338