الفصل الثالث: في تقسيم الفعل
وهو على وجوه:
الأول: الفعل قد يوصف بالصحة، وهو في العبادات (1) ما وافق الشريعة (2)، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الأول خاصة (3)، وفي العقود ما (4) ترتب (5) أثر السبب عليه.
وقد يوصف بالبطلان، وهو ما قابل الاعتبارين، وهو يرادف (6) الفاسد، خلافا للحنفية حيث جعلوا الفاسد مختصا بالمنعقد بأصله دون وصفه، كالربا المشروع من حيث إنه بيع، الممنوع من حيث الزيادة (7).
الثاني: الفعل قد يكون حسنا، وهو ما للفاعل القادر عليه (8) العالم به أن يفعله، أو الذي لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم.
صفحہ 52