في اللغة للدعاء ونقلها الشارع إلى الأفعال المخصوصة، والزكاة الموضوعة في اللغة للنمو، وفي الشرع للقدر المخرج من المال، والحج الموضوع في اللغة للقصد، ونقله الشارع إلى المناسك المؤداة في المشاعر.
وقد طال التشاجر بين الاصوليين في إثباتها ونفيها، ونحن قد استقصينا الكلام في ذلك في نهاية الوصول، ونقول هاهنا:
إن قصد النافي عدم إرادة هذه المعاني شرعا أو ثبوت إرادتها لغة فهو مكابرة، وإن قصد (1) أنها مجازات لغوية (2) فهو حق، لكنها حقائق شرعية (3) لوجود خواص الحقيقة فيها، وإنما جعلناها مجازات لأن التقدير أن العرب لم تضعها لهذه المعاني، وإنما قلنا أنها لغوية لأنها لو لم تكن عربية لخرج القرآن عن كونه عربيا، والتالي باطل، لقوله تعالى: بلسان عربي مبين (4) ولقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا (5).
البحث الثالث: النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،
ولأن الفهم إنما يتم مع عدمه، ولتوقفه على الوضع الأصلي (6) ونسخه وثبوت الوضع الثاني، فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ما يتوقف عليه الوضع الأول.
صفحہ 76