البحث الثالث: اعلم أنه لا يجوز استعمال اللفظ (1) المشترك في (2) معانيه إلا على سبيل المجاز، لأنه إن كان موضوعا للمجموع كما هو موضوع للأفراد: فإن اريد المجموع خاصة فهو استعمال في البعض، وإن اريد (3) المجموع والآحاد لزم التناقض، لأن إرادة الآحاد تقتضي الاكتفاء بكل فرد ، وإرادة المجموع تقتضي عدم الاكتفاء إلا به.
وإن لم يكن موضوعا له كان استعماله فيه مجازا، ولا يصار إليه إلا بقرينة.
وذهب القاضي أبو بكر وأبو علي (4) وعبد الجبار (5) والشافعي (6) إلى جوازه،
صفحہ 72