تهذيب الوصول إلى علم الأصول

العلامة الحلي d. 726 AH
143

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

اصناف

اصول فقہ

وكذا لا ينسخ (1) به، لأنه إن نسخ نصا كان خطأ، أو إجماعا لزم تخطئة أحدهما (2).

والإجماع عقيب الخلاف المستقر ليس بناسخ لتخيير (3) العامي في الأخذ بأيهما شاء، بل مبين لزوال الشرط (4) الأول.

والقياس لا يكون (5) ناسخا، ولا منسوخا، لأنه ليس بحجة عندنا.

وأما نسخ الفحوى دون الأصل فممتنع، وإلا انتقض الغرض، وكذا العكس، لأن بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع محال. ويجوز نسخهما معا.

البحث التاسع: زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا.

وأما الزيادة على النص في العبادة الواحدة: فعند الحنفية نسخ (6)، وليست نسخا عند الشافعي (7). وأحسن ما قيل هاهنا تفصيل أبي الحسين (8)، وهو أن البحث هنا يتعلق بامور ثلاثة:

صفحہ 196