المالك بتناولها (1)، فوجب حسنه، كالاستظلال بحائط الغير (2).
احتج المانع ب: أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان حراما (3).
والجواب (4): الإذن معلوم عقلا، كالاستظلال.
الثالث: الفعل قد يكون مجزيا، بمعنى أن الإتيان به كاف في سقوط التعبد به، وإنما يحصل ذلك لو أتى المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه شرعا.
وقد لا يكون كذلك، إذا لم يوقعه المكلف على وجهه المطلوب منه.
وإنما يصح وصف الفعل بالإجزاء إذا أمكن وقوعه على وجهين (5) أو على جهات، أما ما لا يقع إلا على وجه واحد، كالمعرفة، فلا يصح وصفه به.
الرابع: الواجب إن اتي به في وقته سمي الإتيان به (6) أداء، وإن كان بعد وقته الموسع أو المضيق سمي قضاء، وإن فعل ثانيا في وقته، لوقوع الأول على نوع من الخلل، سمي إعادة.
وقد يعصي المكلف إذا أخر الموسع عن الوقت الذي يغلب على ظنه أنه لو
صفحہ 56