173

تهذيب الأجوبة

تهذيب الأجوبة

تحقیق کنندہ

السيد صبحي السامرائي

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

مكتبة النهضة العربية

اصناف

باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا قال الحسن بن حامد ﵀: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة ذي وصفين فأجاب جوابا علقه على أحد الوصفين فإنه بدليل من جوابه في الوصف الآخر بخلافه في منصوصه. صورة ذلك من مذهبه: ما قاله أبو طالب: قلت لأحمد إنما قال نعم الأدم الخل، ولم يقل الأدم الخل لا ينفي أدام كغيرها أفضى بها فاعلم إمامنا بجوابه منكرا على أبي حنيفة أن قوله نعم الأدم الخل وأنه لو كان بدل ذلك أن يقول الأدم الخل لا ينفي كون أدم غيره. وهذا من حيث دليل الخطاب لا من حيث نص النبي ﷺ، وكان ذلك مذهبا سالما. ومن ذلك أيضا قال طاهر بن الحسن التميمي: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي ﷺ: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه.

1 / 189