تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شعر الرأس إلى الذقن وما جرت (1) عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا.
(155) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد
عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه فكتب إلي: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.
156) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون إن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
وما ذكره من أنه (يأخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى (2) فيديرها إلى يده اليسرى، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ويزيده تأكيدا.
(157) 6 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين (3) جميعا، ثم أعاد اليسرى في
صفحہ 55