تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.
(134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
(135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
(136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن
عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله عليه السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.
هذا (1) يعني به إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع، والذي يدل على ذلك.
صفحہ 47