تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع (1) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس.
فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك:
(105) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال:
يكفي الاناء.
(106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا
عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وإن كان راكدا).
(107) 46 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه
صفحہ 39