تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به.
ثم قال: (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر).
(93) 32 فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: بمثلي ما على الحشفة من البلل.
(94) 33 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.
فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال: عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر الأول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة، والذي يكشف عن هذا التأويل.
(95) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.
صفحہ 35