تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ایڈیٹر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ایڈیٹر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
(961) 129 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه.
(962) 130 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط).
(963) 131 سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله ابن
المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: ان عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام.
(964) 132 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.
صفحہ 329