289

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایڈیٹر

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

شیعہ فقہ

(844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي

حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك العامة).

سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى:

ينجى به ومن الكافور الجلال (1) نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك).

فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه إن شاء الله تعالى.

ثم قال: (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم وأقله وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك).

(845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام.

صفحہ 290