تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ایڈیٹر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ایڈیٹر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ أعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال: يحرم اللبن، وقال إن فيها السم، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها).
يدل عليه (833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت قال:
يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.
(834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.
صفحہ 285