272

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایڈیٹر

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

شیعہ فقہ

علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟

قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وإن كان عين (1) الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك.

(803) 90 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن

جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.

(804) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد

بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

(805) 92 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:

سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال: كيف تطهر من غير ماء.

فالمراد به إذا لم تجففه الشمس، والذي يدل على ذلك الخبر الأول وهو قوله:

(إذا أصاب الأرض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه وإذا

صفحہ 273