265

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایڈیٹر

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

شیعہ فقہ

ولا ينافي ذلك ما رواه (778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

لأن هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية.

(779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن

المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله.

(780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

(781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن

سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج.

(782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن

محمد عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن

صفحہ 266