تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.
وجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنه قال: ينزح منها دلاء وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).
(706) 37 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال:
ينزح منها ثلاث دلاء.
(707) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان
عن يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء (1)، قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.
(708) 39 وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص
في الماء فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو.
قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لأنه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول.
ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد).
فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة
صفحہ 245