240

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تحقیق کنندہ

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

شیعہ فقہ

(695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله.

(696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد

بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال:

ينزح الماء كله.

فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على أنه إذا غير طعم الماء أو رائحته لأنه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

(697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب

الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.

(698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد

صفحہ 241