تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه، والغسل للأموات من الناس واجب، والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب).
وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى: (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل).
فقد مضى بيان ذلك مستقصى.
أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه اظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).
فهذه آداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم.
(62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن
أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث.
ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)
صفحہ 24