تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا، ويدل على هذا التأويل.
(629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1) وما سوى ذلك فقال شه شه (2) تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن؟
فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الأرطال؟ فقال:
أرطال مكيل العراق.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الأموات، ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والأعياد والأفضل تحري المياه الطاهرة التي
صفحہ 220