197

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تحقیق کنندہ

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

شیعہ فقہ

ما كان منه وإن احتلم تيمم.

(574) 48 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتمم.

(575) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد

بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (1) من الغسل كيف يصنع؟

قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.

(576) 50 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال: إغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل، وذكر

صفحہ 198