تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
بيوم أو يومين أو ثلاثة.
(490) 62 وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
(491) 63 وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال:
تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك (492) 65 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال:
تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(493) 65 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن
أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
(494) 66 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فان
صفحہ 172