تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
(367) 58 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
(368) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
وهذه الأخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لأنه لما عطف حكم بعض الأعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك أيضا وجوبا.
(369) 60 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
فبين عليه السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فإنه يجب عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الأعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب إعادة غسل الأعضاء، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء والغسل معا وأوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
صفحہ 133