تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
كذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).
(358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن
عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا بجنب الانف والفم لأنهما سائلان.
(359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف.
(360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر.
(361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال
قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات، والذي يدل على أنهما مسنونان في غسل الجنابة.
(362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
(363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
صفحہ 131