تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
الشیخ الطوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تحقیق کنندہ
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه).
قد بينا انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد أحدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.
غسلا ذكر ان من جملتها ستة أغسال مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض والمسنون إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فأما المفترضات من الأغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الاسلام).
الذي يدل على أن غسل الجنابة واجب قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " والأطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب ما ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا اجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم ان غسل الجنابة واجب، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء أيضا اجماع المسلمين لأنه لا تنازع فيه بينهم ويدل أيضا قوله تعالى: " ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيمن قرء به وقد بينا ان الأطهار معناه معنى الاغتسال، والذي يدل على ذلك من جهة السنة.
صفحہ 103