124

تحبیر شرح تحریر

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد - السعودية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض

قَوْله: ﴿فِي أصُول الْفِقْه﴾ أَي: لَا فِي علم غَيره، وَهُوَ الْعلم الْآتِي حَده وتفصيله وَحكمه. قَوْله: ﴿جَامع لمعظم أَحْكَامه﴾ . أَي: يؤلف المتفرق من غَالب أَحْكَامه، إِذْ لم أر فِي / الْغَالِب مَسْأَلَة فِي أصُول الْفِقْه إِلَّا ذكرتها فِيهِ، خُصُوصا فِي الْمَذْهَب. وَمَعَ هَذَا لم أستوعبه، إِذْ جَمِيعهَا لَا يُحِيط بهَا بشر، بل ذكرت المتداول بَين الْعلمَاء الْأَعْيَان غَالِبا، وَفَوق كل ذِي علم عليم. قَوْله: ﴿حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه﴾ . أَي: جَامع ومحرز لقواعده ... إِلَى آخِره. فَمَعْنَى حاو: جَامع، وَإِنَّمَا أتيت بهما لمُخَالفَة اللَّفْظ، وَإِن كَانَ الْمَعْنى وَاحِدًا. وَالْقَوَاعِد جمع قَاعِدَة، والضوابط جمع ضَابِط. وَالْقَاعِدَة: هِيَ الْأَمر الْكُلِّي الَّتِي تنطبق على جزئيات كَثِيرَة تفهم أَحْكَامهَا مِنْهَا. فَمِنْهَا: مَا لَا يخْتَص، بِبَاب كَقَوْلِنَا (الْيَقِين لَا يرفع بِالشَّكِّ) . وَمِنْهَا: مَا يخْتَص، كَقَوْلِنَا: (كل كَفَّارَة سَببهَا مَعْصِيّة فَهِيَ على الْفَوْر) .

1 / 125