182

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

تحقیق کنندہ

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

اصناف

الجمهور أمره (١) ﵇ بذلك على الاستحباب، وروى الباجي عن ابن حبيب الوجوب (٢). قوله: (وَلم يَبْطُلْ إلا بِجِماعٍ) أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع (٣)، هكذا نقل الباجي عن مالك (٤). قوله: (وَتَمْنَعُ الْجنَابةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ) يريد: أن الجنابة تساوي الحدث (٥) الأصغر (٦) في موانعه وتزيد عليه أمورًا أخر، منها قراءة القرآن كما أشار إليه هنا (٧) بقوله: (وَالْقِرَاءَةَ إلا كَآيةٍ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ) وهذا هو المشهور، وعن مالك تجوز قراءة الكثير منه (٨)، واستضعفه ابن راشد (٩) للأحاديث (١٠). ونحو التعوذ: الرُّقى، والاحتجاج لإظهار الحق. قوله: (وَدُخُولَ مَسْجِدٍ، وَلَوُ مُجْتَازًا) هذا هو المشهور، و(١١) عن مالك جوازه إذا كان عابر سبيل (١٢). قوله: (كَكَافِرٍ، وإنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ) أي: ويمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له

(١) في (ن ٢): (قوله). (٢) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠٢ و٤٠٣. (٣) في (ن): (بإجماع). وقوله: (أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع) ساقط من (ن ٢). (٤) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠٣. (٥) قوله: (الحدث) ساقط من (س). (٦) قوله: (الحدث الأصغر) يقابله في (ن): (الوضوء). (٧) قوله: (هنا) زيادة من (ن ٢). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٢، وعبارته: "قَالَ ابن حبيب: إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا بأس أنْ يقرأ الجُنُبُ الآيات عند نوم أو عند رَوْعٍ. قال مالك: ولقد حرَصْتُ أنْ أجِدَ في قراءة الجُنُبِ القرآن رُخْصَةً فما وَجَدْتُها. قال مالك في المختصر: لا يقرأ لجُنُبُ إلَّا الآياتِ اليسيرة". (٩) في (ن) و(ن ٢): (ابن رشد). (١٠) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٧٢. (١١) قوله: (و) زيادة من (س). (١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٣٧، وعبارتها: "قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسًا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه".

1 / 184