تحبير المختصر

Al-Damiri d. 805 AH
151

تحبير المختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

تحقیق کنندہ

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

اصناف

قوله: (وَمَسْحُ الرَّقَبِةِ) يريد: ولا يندب ذلك ايضًا؛ لعدم وروده في وضوئه ﵇. قوله: (وَتَرْكُ مَسْحِ الأَعْضَاء) أي: ولا يندب تركه، قال في المدونة: ولا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء (١)، وقد روي أنه ﵇ كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (٢). قوله: (وَإِنْ شَكَّ في ثَالِثَةٍ فَفِي كَرَاهَتِهَا وَنَدْبِهَا قَوْلانِ) يريد: أن المتوضئ إذا شك في الغسلة الأخيرة من (٣) وضوئه، هل هي ثالثته أو رابعته فإنه يتركها، وقيل: يفعلها. قوله: (قَالَ: كَشَكِّهِ، في صَوْمِ يَوْمِ (٤) عَرَفَةَ هَلْ هَوَ الَعِيدُ) يشير إلى ما حكي عن المازري أنه سئل عن صوم يوم التاسع من ذي الحجة، إذا شك أن يكون يوم النحر، هل يكره مخافة الوقوع في صوم يوم النحر أو هو محظور؟ فأجاب بأن (٥) مثل هذه المسألة التي تنازع الأشياخ فيها (٦)، لكن ظاهر كلامه هنا أن مسألة الصوم أصل، وأن مسألة الوضوء مقاسة عليها، وظاهر كلام المازري على العكس من ذلك. فصل [آداب قضاء الحاجة] (المتن) فَصْلٌ: نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ جُلُوسٌ، وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ، وَتَعَيَّنَ الْقِيَّامُ. وَاعْتِمَادٌ عَلَى رِجْلٍ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ، وَبَلُّهَا قَبلَ لُقيِ الأَذَى، وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ

= من كتاب الوضوء، برقم: ١٣٦، ومسلم: ١/ ٢١٦، في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٤٦، وأحمد: ٢/ ٣٣٤، في مسند أبي هريرة، برقم: ٨٣٩٤، وقال: فقال نعيم -هو ابن عبد الله المُجْمِر الراوي عن أبي هريرة- لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله ﷺ أو من قول أبي هريرة. (١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٥. (٢) ضعيف، أخرجه الترمذي: ١/ ٧٥، في باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء، من أبواب الطهارة، برقم: ٥٤، وقال: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف، والبيهقي في الكبرى: ١/ ٢٣٦، في باب طهارة الماء المستعمل، من كتاب الطهارة، برقم: ١٠٥٥. (٣) زاد بعده في (ن): (غسلات). (٤) قوله: (يَوْم) ساقط من (ن). (٥) في (ن): (بأنها). (٦) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ١٧١.

1 / 153