Tahbir al-Waraqaat bi-Sharh al-Thulathiyyat
تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات
اصناف
٥ - يلزم المتولى لأمر المسلمين أن يقضى دين الميت، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت فى بيت المال يفى بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه، قاله ابن حجر.
٦ - كراهة الرجوع فى كفالة دين الميت. كما بوب عليه البخارى فى الحديث الثانى.
٧ - مدى محبة النبى ﷺ لأمته، فكان كلما قابل قتادة سأله عن الدراهم هل أداها أم لا، ولما وسع الله على النبى (ﷺ) كان هو الضامن لأمته فمن مات وعليه دين فقضاؤه كان على النبى (ﷺ).
٨ - وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أن يحض من تحمل عن ميت على الإسراع بالقضاء، وكذلك يستحب لسائر المسلمين؛ لأنه من المعاونة على الخير. قاله الشوكانىُّ.
٩ - أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه.
وليُعلم ذلك حتى لا يتلكأ ضامن فى أداء ما ضمنه كما نراه شائعًا بين المسلمين فى هذه الأيام.
١٠ - وفيه تحقيق الإيمان بأن يحب المرءُ لأخيه ما يحبه لنفسه، فقد تحمل أبو قتادة مالًا ليس معه، ولكن دفعه الإيمان لذلك.
١١ - على الراعى المحافظة على حقوق الناس التى عند الغير والبحث عنها؛ لئلا تستأكل أموال الناس فتذهب، وهذا ما فعله النبى ﷺ، فإن النبى ﷺ كان يسأل أبا قتادة ليطمئن على الميت كما يطمئن على الحى برد حقه له. نبه على هذا المعنى ابنُ بطال.
1 / 86