Tahbir al-Waraqaat bi-Sharh al-Thulathiyyat
تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات
اصناف
وقد أخرجه البخارى فى كتاب الحوالة، " بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ "، والحَوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحئول، وهي عند الفقهاء: "نقل دين من ذمة إلى ذمة " والحديث الثانى قال الكرمانىُّ فيه: " وهذا الحديث ثامن ثلاثيات البخارى "
وأخرجه البخارى فى كتاب الكفالة، باب " من تكفل عن ميتٍ دينًا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن " وأصل الكفالة فى المال قوله تعالى: " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " (يوسف، ٧٢)، أى: كفيل وضامن. أما الكفالة بالنفس فاختُلف فيها كما سنبيه إن شاء الله.
والحديث ينقل لنا عظم الدَّين وشدته، وأنه يجب على العبد أن لا يترك عليه دَيْن، فإنه لا يدرى هل حين موته سيجد من يتحمل عنه الدَّيْن أم لا، وقد ذكر بعض أهل العلم ذلك سببًا عن امتناع النبىِّ من الصلاة على من كان هذا حاله.
والحديث ينقل لنا أيضًا حال النبىِّ (ﷺ) فى أول الأمر فقد كان يترك الصلاة على من مات وعليه دينٌ، فلما فتح الله على رسوله ﷺ قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته». رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر.
فتخيل شدة الدين من خلال ترك النبى (ﷺ) الشفاعة له بالصلاة عليه.
وفيه ثمان مسائل:
الأولى: لماذا ترجم له البخارى بالحوالة مع أنه فى الضمان؟
قال ابن حجر: " قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال " إن أحال دين الميت " ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء "
الثانية: مدى مشروعية ضمان ما على الميت من دين ولم يترك وفاءً؟
1 / 82