مسألتان
لا ينقض الوضوء مس الذكر: لما روي أن رجلا سأل رسول الله عن مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال : ((هل هو إلا بضعة منك)) . وقال علي عليه السلام: ((ما أبالي أنفي مسست أم أذني أو ذكري )) وهذا إجماع أهل البيت وجمهور الصحابة.
وأما حديث بسرة: ((من مس ذكره فليتوضأ )) فقد قال الحافظ ابن حبان -رحمه الله- بعد أن روى حديث بسرة من طريق مروان: عائذا بالله أن نحتج بحديث مروان بن الحكم وذووه في شيء من كتبنا؛ لأنا لا نحتج بغير الصحيح من سائر الأخبار، وإن طابق مذهبنا.
وقال الإمام يحيى بن حمزة والقاضي زيد وأبو جعفر في حديث بسرة: ظلمات بعضها فوق بعض؛ لأن الراوي امرأة، وعنها مروان وهو من هو في خبثه وسوء عمله، وممن لعنه رسول الله مع أبيه الحكم بن أبي العاص الطريد ، ومما يقدح في الحديث المذكور أن بسرة روت شيئا يختص بالرجال، وأيضا قد عارضه حديث علي بن طلق وهو أصح.
لا ينقص الوضوء مس المرأة: لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ .
وأما قوله تعالى: {أو لامستم النساء }[المائدة:6] فالمقصود بالملامسة هو الجماع، وكنى الله عن الجماع بالملامسة تعليما لخلقه الأدب، كقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن }[البقرة:236].
صفحہ 29