مسائل متفرقة
الخمر إذا صار خلا بغير معالجة طهر، وكذلك العذرة إذا أحرقت فصارت رمادا طهرت ، وكذلك أي شيء نجس إذا استحال عن طبيعته الأولى وخلقته طهر.
الماء الذي يجري لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ولو قليلا، وأقل الجري في الماء أن يسحب التبنة.
من تيقن من طهارة ثوب أو ماء فإنه لا يرتفع ذلك اليقين إلا بيقين، فلا يحكم بتنجسه إلا بيقين، وهذه قاعدة شرعية، وهكذا من كان على يقين من نجاسة ثوب أو ماء فإنه لا يعدل عن ذلك اليقين إلا بيقين، أو خبر عدل أو عدلة بطهارته.
لا يزيل النجاسة إلا الماء، ولا عبرة ببقية المواد المزيلة؛ لأن الشارع إنما اعتبر صفة التطهير بالماء فقط ، قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا }[الفرقان:48] أي : طاهرا مطهرا.
المشي بين ماء المطر الجاري لا يضر؛ لأنه ماء جار ، وقد روي عن علي عليه السلام أنه كان يمشي في ماء المطر ثم يدخل للصلاة.
صفحہ 16