156

تكفين الميت

الواجب من الكفن ثوب واحد ساتر لجميع بدنه من رأسه إلى قدمه، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن عمه الحمزة -رضي الله عنه- في ثوب قصير،كان إذا غطى رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدى رأسه، فغطى رأسه بالكفن، وجعل على رجليه شيئا من الحشيش ، وروي مثل ذلك في مصعب بن عمير -رضي الله عنه- حين استشهد في أحد .

والمشروع أن يكون الكفن واحدا،أو ثلاثة،أو خمسة، لما روي عن علي عليه السلام قال: كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب: ثوبان يمانيان أحدهما سحق -أي بالي- وقميص كان يتجمل به .

وروي عن النبي : أنه أمر أن تكفن ابنته أم كلثوم في خمسة أثواب .

فإذا كفن في خمسة ألبس قميصا، وعمم بعمامة، أو خمار للمرأة وأزر بمئزر، وأدرج في اثنين، وإن كفن في ثلاثة ألبس قميصا، وأزر بمئزر وأدرج في واحد، وإن كفن في واحد فإنه يلف فيه، ويستحب أن تكون الأكفان من الثياب البيض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم)) ولا بأس أن تطيب الأكفان بالطيب والبخور والريحان إلا المحرم فلا يغطى رأسه، ولا يطيب لما روي عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)) .

صفحہ 156