Tahajjud and Taraweeh - Albani

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
56

Tahajjud and Taraweeh - Albani

صلاة التراويح - الألباني

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

للإجماع لا طريقا من طرقه ومن قال بحجية الإجماع لا يقول بحجية فهو مجرد ظن لفرد من أفراد الأمة ولم يتعبد الله أحد من خلقه بمثل ذلك فإنه لو قال المطلع: لا أعلم في هذه المسألة دليلا ن السنة أو دليلا من القرآن لم يقل عاقل فضلا عن عالم أن هذه المقالة حجة. إذا تقرر هذا هان عليك الخطب عند سماع حكاية الإجماع لأ هـ ليس بالإجماع الذي اختلفت الأمة في كونه حجة أم لا مع أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن الإجماع لا تقبل فيه أخبار الآخاد كما صرح بذلك القاضي في " التقريب " والغزالي في كتبه إلى آخر ما قال وقد أوردت حجج هذه المسألة في كتابي " حصول المأمول من علم الأصول " وأوردها الولدان الصالحان في " الاقليد " و" الطريقة المثلى " فمن رام انثلاج خاطره فيرجع إليها وإلى " دليل الطالب " وغيره من مؤلفاتنا [٨٥]

1 / 85