تفسير الإمام الشافعي

Al-Shafi'i d. 204 AH
95

تفسير الإمام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة، واختلفوا في الأقربين غير الوارثين، فأكثر من لقيت من أهل العلم، وممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يُوَرثُ بها، فلما قسم اللَّه المواريث كانت تطوعًا. وهذا - إن شاء اللَّه - كلّه كما قالوا. واحتج الشَّافِعِي ﵀ في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث. وبما روي عن النبي ﷺ من قوله: " لا وصية لوارث". واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم، بحديث عمران بن حصين: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له، ليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أربعة" الحديث. ثم قال الشَّافِعِي: والمعتق: عربي، وإنَّما كانت العرب: تملك من لا قرابة بينها وبينه، فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة، لم تجز للمملوكين، وقد أجازها لهم رسول اللَّه ﷺ. أحكام القرآن (أيضًا): ما يؤثر عنه - الشافعى - في القرعة والعتق، والولاء، والكتابة: قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) الآية، فعقلنا أنه إن ترك مالًا، لأن المال: المتروك، ولقوله: (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الآية. فلما قال اللَّه ﷿: (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) الآية. كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على

1 / 277