تفسير الإمام الشافعي

Al-Shafi'i d. 204 AH
82

تفسير الإمام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ولهم أن يأخذوا المال، وكان إجماع المسلمين أن الدية موروثة، لم يحل لوارث أن يمنع الميراث من وَرث معه، حتى يكون الوارث يمنع نفسه من الميراث، وهذا معنى القرآن في قول الله ﷿: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) الآية. وهذا مكتوب في كتاب الديات، ووجدنا ما خالفه من الأقاويل، لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم، ووجدت مع ذلك قولهم متناقضًا. مختصر المزني: باب (الخيار في القصاص): بعد أن ذكَرَ حديث الشَّافِعِي عن أبي شريح الكعبي الذي ذكِرَ سابقًا في الأم. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولم يختلفوا في أن العقل يورث كالمال، وإذا كان هكذا فكل وارث ولي، زوجة، أو ابنة، لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم، ولا يقتل إلا باجتماعهم، وحبس القاتل حتى يحضر الغائب، ويبلغ الطفل، وإن كان فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموت، فيقوم وارثه مقامه، وأيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية، وإن عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية، فإن عفوا جميعًا، وعفا المفلس يجنى عليه أو على عبده القصاص، جاز ذلك لهم، ولم يكن لأهل الدين والوصايا منعهم، لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إن كان حيًا، وبمشيئة الورثة إن كان ميتًا. وذكر المزني كذلك حديث مقاتل بن حيان الذي سبق ذكره.

1 / 264