323

تفسير الإمام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

ایڈیٹر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) الآية.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن رسول الله ﷺ قال لرجل من ثقيف أسلَم، وعنده عشر نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" الحديث.
أخبرني الثقة ابن عُلَيةَ أو غيره، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: "أمسك أربعًا، وفارق، أو دَع سائرهن" الحديث.
قال الشَّافِعِي ﵀: فدلت سنة رسول الله ﷺ على: أن انتهاء الله في العَدد بالنكاح إلى أربع، تحريم أن يجمع رجل بنكاح بين أكثر من أربع، ودلت سنة رسول الله ﷺ على أن الخيار - فيما زاد على أربع - إلى الزوج فيختار إن شاء الأقدم نكاحًا، أو الأحدث، وأي الأختين شاء كان العقد واحدًا، أو في
عقود متفرقة، لأنَّه ﷾ عفا لهم عن سالف العقد، ألا ترى أن النبي ﷺ لم يسأل غيلان عن أيهن نكح أولًا، ثم جعل له حين أسلم، وأسلمن، أن يمسك أربعًا، ولم يقل الأوائل، أوَلا ترى أن نوفل بن معاوية يخبر أنَّه: طلق أقدمهن صحبة، فدل ما وصفت على أنَّه يجوز كل عقد نكاح في الجاهلية، كان عندهم نكاحًا، إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام بحال.

2 / 515