197

تفسير الإمام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

فدلَّ سياق الكلام على افتراق البلوغين: فأحدهما: مقاربة بلوغ الأجل، فله إمساكها، أو تركها فتُسرح بالطلاق والمتقدم، والعرب تقول: إذا قاربت البلد تريده، قد بلغت، كما تقول: إذا بلغته. والآخر: والبلوغ الآخر: انفضاء الأجل. مختصرالمزني (أيضًا): باب (ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فدلَّ كتاب الله ﷿، وسنة نبيه ﵊ على: أن حقًا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح، ودعون إلى رضا، قال اللَّه تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) الآية. قال: وهذه أبين آية في كتاب اللَّه تعالى دلالة على: أن ليس للمرأة أن تثزوج بغير ولي. ثم ذكر ما ذكِرَ في الأم من سبب النزول والحديثين. آداب الشَّافِعِي ومناقبه: ما في النكاح والطلاق: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآية. معنى هذه - الآية -: أنه

1 / 379