162

تفسير الإمام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

تحقیق کنندہ

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال: قال الله ﵎: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) . الآيتان. قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يقول بوقف المُوْلِي. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإمُّا أن يطلق، وإما أن يفيء. الأم (أيضًا): الظهَار: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد كانت، أو غير أم ولد - لم يلزمه الظهار؛ لأن اللَّه ﷿ يقول: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية، وليست من نسائه، ولا يلزمه الإيلاء، ولا الطلاق، فيما لا يلزمه الظهار، وكذلك قال الله ﵎: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍر) الآية. فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء.

1 / 344