126

تفسير القرآن

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

تحقیق کنندہ

ميكلوش موراني

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٣ م

اصناف

تفسیر
٢٩١ - وقال زيد في قول الله: ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾، فالجار ذي القربى جارك ذو القرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، ﴿والصاحب بالجنب﴾، جليسك في الحضر وصاحبك في السفر.
٢٩٢ - وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلة﴾، فهذا في المرأة يتوفى عنها زوجها أو يطلق فتكون في عدتها، فيرسل إليها الرجل يخطبها ويقول: لا تفوتيني بنفسك، فهذا القول المعروف، أما قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾، فيقول: لا تنكح المرأة في عدتها، ثم تقول شيئا سره حتى لا يعلم به، أو يدخل عليها فيقول: لا يعلم بدخولي حتى تنقضي العدة، وهي التي قال الله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾.

1 / 127